هذه هي جل الأدلة التي استدل بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والقول الصحيح في ذلك: هو قول عامة أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد والله أعلم بالصواب ولكل مجتهد نصيب، ليس نصيباً من الحق بل نصيباً من الأجر، إذ أن الحق واحد عند الله لا يتعدد؛ لأن الله جل وعلا قال:(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ} [يونس:٣٢]، فالصحيح: أن الحق واحد لا يتعدد لكن كل له نصيب من اجتهاده، فالصحيح والله أعلم هو قول الجمهور: وأنه يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي المحلق وغير المحلق ما تتزين به، فقد أباحه الشرع لها والدليل على ذلك: هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم (هذان حلال لنساء أمتي, حرام على ذكورها)، ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يخطب في الناس خطبة العيد يفرد النساء بخطبة لهن؛ لأن الصوت لا يذهب إليهن؛ لأنهن كن يبتعدن عن الرجال أدباً منهن, فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهن خاصة فيخطب خطبة خاصة بالنساء, فكان يعظهن ويذكرهن، ثم أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقن: فقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تعطي السلسلة والخواتيم وتضعها في ثوب بلال، وهذا دليل واضح جداً على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة أنها كانت ترتدي الخرص وترتدي الخاتم وترتدي الأسورة, ولا يرد علينا فيقال: إنها كانت تقتنيها في ثوبها ولا ترتديها فهذا بعيد جداً, إذ أن غالب النساء إن كان معهن هذا الذهب فلا يكون إلا ارتداءاً فهذا الظاهر, وغيره غير ظاهر, فالصحيح: أن حديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على أنه يجوز للمرأة أن ترتدي هذا الحلي سواءً كان محلقاً أوغير محلق, وهذا الراجح الذي لا محيد عنه.