للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء اللاتي يعتددن بوضع الحمل]

الصنف الأخير أو القسم الأخير من العدد: هو العدة بوضع الحمل، ولها صنفان: امرأة حامل مطلقة، أو امرأة حامل توفي عنها زوجها.

أما المرأة الحامل المطلقة: فإن عدتها: أن تضع الحمل، وأما المرأة التي توفي عنها زوجها: فعدتها: أن تضع الحمل على الراجح كما سنبين الخلاف، قال الله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤]، ووجه الدلالة من الآية: العموم، إذ بين أن أي امرأة كانت حاملة، سواء توفي عنها زوجها أم لم يتوف عنها زوجها فإن عدتها وضع الحمل، كما قال تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤]، والغرض المقصود من العدة: هو براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف: بالولادة، وهذا على الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>