المسألة الثانية التي تتفرع عن هذه المسألة هي: أنه إذا قلنا بالطهارة فهل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ المسألة على قولين: القول الأول: وهو قول جماهير أهل العلم أنه ينقض الوضوء؛ لأنه نجس عندهم، ومن يقول بالطهارة يقول: إنه خرج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وهذا تفصيل من الشافعية، ونظير ذلك في الشرع: الريح، فإن الريح طاهر باتفاق، ومع ذلك فهو ينقض الوضوء.
إذاً: القول الأول: ينقض الوضوء؛ لأنه خرج من السبيلين فيعامل معاملة الريح.
القول الثاني: وهو قول ابن حزم قال: لا ينقض الوضوء، والدلالة على ذلك: أن الأصل عدم نقض الوضوء.
ونحن نقول: قد جاء الدليل الناقل عن هذا الأصل، ألا وهو: القياس على الريح، وهذا القياس مضمون جداً، فإن الريح طاهر وخرج من السبيلين فينقض، وكذلك رطوبة الفرج فإنها تخرج من السبيلين وهي ناقض أيضاً.