فالعدة من الحيض لا من الطهر، والآية والحديث يبينان لنا التفريق بين الطلاق السني والطلاق البدعي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لـ ابن عمر هذا طلاق بدعي عندما طلقها في الحيض، والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
أما في اللغة: فلا يستطيع أحد الرد على ما قاله الإمام الشافعي؛ لأنه من القوة بمكان، ولكن نقول: إن الأثر يقدم على اللغة، فإن المسألة إن لم تحد فحدها الشرع، فإن لم يحدها الشرع فالعرف وإلا فاللغة.
فاللغة لا تتقدم على لسان الشرع، وقد جاء لسان الشرع وبين أن القرء هو الحيض، فلا نقدم اللغة على الشرع، وهذا الراجح الصحيح.