أما إذا أرادت المرأة أن تصلي مع الجماعة في المسجد مع الرجال، فلا بد لها من ضوابط منها: أولاً: أن تخرج تفلة غير متطيبة، كما جاء عن الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات)، يعني: غير متطيبات.
كذلك جاء في مسلم مرفوعاً عنه صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء)، فإذا صلت خلف الصفوف، وظهرت رائحتها فقد ذهب أبو هريرة إلى أن عليها أن تذهب وتغتسل وتعيد هذه الصلاة -على خلاف فقهي بين العلماء- ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: أن تكون متأخرة خلف الرجال.
كما قال أنس رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقامت المرأة خلفنا.
فلو تقدمت المرأة -كما يحدث في الحرم كثيراً- فمن أهل العلم من يرى أن الصلاة باطلة.
فإذا صلى الرجل وصلت أمامه المرأة فالصلاة باطلة، والدلالة على بطلان الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن مكاناً وهو الصف الأخير، فإذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعوا في المحظور.
فالدلالة على بطلان الصلاة: هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني: فهو باطل، وقال صلى الله عليه وسلم:(من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد).
وهذا فيه دلالة واضحة على بطلان الصلاة، والجمهور والمحققون من أهل العلم يرون أن الصلاة تبطل، ويأثم المرء إن كان مختاراً، ولا شيء عليه إن كان قد غلب على أمره وهو الراجح الصحيح، فإن لم يكن مختاراً فلا شيء عليه، لكن الصلاة يقل أجرها؛ لأن فيه مخالفة صريحة لفعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: إذا اختلجت على الإمام القراءة فإنها تصفق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء)، ففرق بين حكم النساء وبين حكم الرجال في ذلك.