للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعمر الحق إن طريق المحدثين خير وأوجب للظن، وأسلم في العاقبة، وأهدأ للضمير إن صح أن يكون هناك مقارنة وتفضيل بين الطريقين.

ثم إذا كان لا بد لنا من الاعتماد على ما نقل عن العرب فالنبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي هو أفصح العرب وأبلغهم، وصحابته المهتدون بهديه أولى بالاعتماد على ما يقولون في تفسير كلام الله، من باقي العرب الذين كانوا يقولون أشعارهم وأحاديثهم وهم سكارى في مجالس النساء والولدان واللهو والفسق.

هذا كلام ظاهر البيان. ولكن الهوى والشيطان قد يعميان الإنسان.

...

ولنرجع إلى أصل الدليل فنقول: إن للخصم أن يقول: إن هذا قياس أصولي وأنا لا أرى حجيته، على أنه إن سلمنا حجيته فهو إنما يفيد الظن والمسألة قطعية.

ولو جعل صاحب " المُسَلَّمِ " هذا الدليل قياسًا منطقيًا، هكذا: «ما اشتمل عليه خبر الواحد العدل يغلب على ظن المجتهد أنه حكم الله تعالى، وكل ما كان كذلك يجب العمل به قطعا». واستدل على الصغرى بنحو ما تقدم في ثبوت بيان العلة في الفرع، وعلى الكبرى بإجماعهم على وجوب العمل بما يغلب على ظن المجتهد - كما ذكروه في تعريف الفقه وحكاه الشافعي في " الرسالة " والغزالي في " المستصفى " (١) - لسلم من الاعتراضين.

...


= طَعْنًا في معاوية - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - - أو في عَلِيٍّ - - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وهما من جِلَّةِ الصحابة وَكُتَّابَ الوحي، ومذهب أهل السنة السكوت عن الخوض في الفتنة. وإذا كان عَلِيٌّ أفضل من معاوية - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كما هو مذهب أهل السنة إلا أن هذا لا يقتضي المقارنة بينه وبين معاوية للحط من قدر الأخير [الناشر].

(١) انظر " شرح التقي السبكي على المنهاج ": ج ١ ص ٢٢.

<<  <   >  >>