ثانيا: الخلاف الجائز: وهو الخلاف في الأوجه التي على سبيل التخيير، والإباحة كأوجه البسملة، وأوجه الوقف على عارض السكون، فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها وهو غير ملزم بالإتيان بها كلها فلو أتى بوجه منها أجزأه ولا يعتبر ذلك تقصيرا منه ولا نقصا في روايته، وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات ولا روايات ولا طرق بل يقال لها أوجه فقط.
ولذلك فإن من جهل الفرق بين الخلاف الواجب والجائز تعذرت عليه القراءة وخلط فيها (١).
(١) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (: ٥٤ - ٥٧، ٩٩) وما بعدها، وابن الجزري، التمهيد في علم التجويد ص ٣٣ - ٣٥، والصفاقسي، غيث النفع في القراءات السبع، وعبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ص ٧ - ١١.