للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنس رضي الله عنه: (أن بين سحوره - صلى الله عليه وسلم - وقيامه لصلاة الصبح قدر خمسين آية) ((١)،

وجميع ذلك دليل لندب تعجيل الصلاة أول وقتها بعد تحقق دخوله، وليس فيه تعريف لعلامات الفجر الذي يتبين بها أوله، وكل ما أسلفناهُ فيهِ تعريفٌ لعلاماتهِ - كما مر-؛ ولذا تجد علماء الحديث، والفقه يستدلون بما ذكرناه على: بيان الفجر، وتحقيقه، وبما ذكرهُ على تعجيل الصلاة بعد التحقق، فإذا رأى الإنسان ابتداء اعتراض البياض المشرب بالحمرة الذي لا يزال يتزايد .. فهو أول الوقت، فيندب له حينئذ الاشتغال بالصلاة، فإن صلى الصبح ولم ير لزيادة النور أثراً زائداً على ما اعتقده أول الوقت حين شرع في


(١) حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم.

ينظر: البخاري. صحيح البخاري (٢/ ٦٧٨) رقم ١٨٢١) ومسلم. صحيح مسلم (٢/ ٧٧١). رقم ١٠٩٧. و (الترمذي. سنن الترمذي (٣/ ٨٤. رقم ٧٠٣) والنسائي. سنن النسائي (٢/ ٧٧) رقم ٢٤٦٥ و (ابن حبان. صحيح ابن حبان. (٤/ ٣٦٤) رقم (١٤٩٧)).

<<  <   >  >>