للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامس: أكثر مؤلف تلك «الرسالة» من نقل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة، وأئمة المذهب: من ندب تعجيل الصلاة أول وقتها، ومبادرته - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الفجر، وتغليسه بها (١)، كما مرّ من حديث أبي برزة: «أنه كان ينفتل منها حين يعرف المرء جليسه»، وكحديث عائشة رضي الله عنها: (أن نساء المؤمنين ينصرفن من الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - متلفعات بمروطهن (٢) لا يعرفن من الغلس ((٣) ((٤)، وكحديث


(١) ينظر بلفقيه. السيف البتار. في «إتحاف الفقيه» ص ٢١ - ٢٣.
(٢) قال الأصمعي: (التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك). انتهى. والمرط: كساء من صوف أو غيره تلبسه النساء. (ابن حجر العسقلاني. فتح الباري. (١/ ٤٨٢). رقم ٣٦٥).
(٣) الغَلَس والغَبَس والغَبَش: ظلمة آخر الليل، أو أول الصبح، وكلاهما سواد مختلط ببياض وحمرة (ابن منظور. لسان العرب. (٦/ ١٥٦). مادة غلس. (٦/ ١٥٣). مادة غبش).
(٤) رواه الجماعة (الشيخان، وأصحاب السنن والإمام أحمد). (البخاري. صحيح البخاري. (١/ ٢٩٦). رقم ٨٢٩) (مسلم. صحيح مسلم. (١/ ٤٤٦) رقم ٦٤٥) (أبو داود. سنن أبي داود. (١/ ١١٥). رقم ٤٢٣) (الترمذي. سنن الترمذي. ١/ ٢٨٨. رقم ١٥٣) (النسائي. سنن النسائي. (١/ ٤٠٥) رقم ١٢٨٥). (ابن ماجة. سنن ابن ماجة (١/ ٢٢٠). رقم ٦٦٩). (الإمام أحمد. مسند أحمد. حديث السيدة عائشة. (٦/ ٣٧) رقم ٢٤١٤٢ و (٦/ ٢٥٨) رقم ٢٦٢٦٥).

<<  <   >  >>