للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذ لا عذر للجاهل المقصِّر في التعلّم .. فكيف من بلغه الحق .. فأعرض عنه وصمم ((١).

الرابع: في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفجر الكاذب: «فإنه لا يحرّم الطعام ولا يحلّ الصلاة» .. تنبيه تام، وتحذير بليغ للمؤذن للفجر، والمخبر به، بكونهما محرمين، محللين؛ لأنهما إن أصابا الوقت .. فقد وافقا الله فيما حرمه وحلله؛ فهما من الدعاة للحق، فيرجى لهما الفضل العظيم، الذي وعد الله به الدعاة إليه الدالين عليه. وإن [أخطأا] (٢) الوقت .. فقد خالفا الله سبحانه؛ إِذْ حرّما ما أحله، وأحلا ما حرمه؛ فيستحقان ما جاء من الوعيد والعذاب الشديد الذي وعد الله به من دعا إلى الضلال، ونهى عن المعروف، وأمر بالمنكر، وقضى به؛ لما مرّ من عدم عذرهما، وهذا من أعظم الكبائر وأشدها، والتصنيف في نصرته أعظم وأشد؛ لما مرَّ.


(١) صمَّم أي مضى على رأيه. (ابن منظور. لسان العرب. (١٢/ ٣٤٢) مادة: صمَّم).
(٢) في (أ) اخطآء، وفي (ب) اخطأ.

<<  <   >  >>