للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاعتدال، وتزيد على ذلك بزيادة الليل قليلاً، بل زيادتها في المدينة أكثر من جهتنا، فنحو الساعة للقراءة، والباقي لأفعال الصلاة وأقوالها، والأذان والإقامة وركعتي الفجر، ويشهد لذلك أيضاً ما ذكره الشعراوي في «المنهج المبين» بقوله: (وروى مالك، والشافعي، عن عبد الله بن عامر قال: صلينا وراء عمر بن الخطاب، فقرأ فيها سورة يوسف، وسورة الحج، قراءة بطيئة .. فقال هشام بن عروة لأبيه لقد كان إذن يقوم حين يطلع الفجر .. قال: أجل) انتهى. فقراءة سيدنا عمر رضي الله عنه ما ذكر وهو جزء وثمن، وقول هشام بن عروة لأبيه - الراوي له هذا الأثر عن عبد الله بن عامر -: لقد كان الخ، وجوابه له بأجل .. يبين لك أن حصة الفجر نحو ما ذكرنا، وإلا لم يبق للسؤال والجواب المذكورين فائدة؛ لأن قراءة السورتين المذكورتين بالترتيل له نحو ساعة إلا ربعاً، وللصلاة وما ذكر معها نحو نصف ساعة، ويبقى نحو الربع بعد السلام، ويشهد لذلك أيضاً ما روى البخاري - في (باب القراءة في المغرب) - عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم:

<<  <   >  >>