للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بـ (الأعراف) في الركعتين كلتيهما. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (١). وفي «البخاري» نحوه (٢). وقراءته - صلى الله عليه وسلم - تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها) انتهى. ونحوه في «المحلي على المنهاج». فإذا استشكل القسطلاني، اتساع الزمن الذي من مغيب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر .. لصلاته - صلى الله عليه وسلم - المغرب، مع قراءته فيها بـ (الأعراف)، التي هي جزء وربع، وجعله في «التحفة» و «النهاية» دليلاً على جواز مدها إلى مغيب الشفق، وفي «المغني» و «المحلي» على قربه من مغيبه، وقد (قدّر) (٣) الموقتون ما بينهما بعشرين درجة - كما يأتي -، وهو ساعة وثلث، فكيف يقال في حصة الفجر - التي تزيد على هذا سدس ساعة -: أنها تسعُ ستة أجزاء من القرآن تقريباً، كما قرره صاحب تلك «الرسالة»، هذا شيء مستبعد جداً! يأباه كل من تأمل هذه الشواهد، ويعرف به خطأه، ويشهد لضبط الساعة بما ذكرنا .. ما رتبه أهل جهتنا من قديم الزمان، من


(١) الحاكم. المستدرك على الصحيحين. (١/ ٣٦٣) رقم ٨٦٦.
(٢) البخاري. صحيح البخاري. (١/ ٢٦٥) رقم ٧٣٠.
(٣) في (ب): قدروا.

<<  <   >  >>