للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حصة الفجر، إذ الثلاث والعشرين الدرجة، ساعة ونصف ونصف درجة، فزيادته نصف الدرجة على «اليواقيت» يسير، لا يؤثر فيما مبناه على التقريب - كما مرَّ. ومن باب العيد من «الهجرانية» (١)) لما سئل عن قول «العباب»: (يسن تأخير صلاة العيد لربع النهار، والأضحى لسدسه)، وأجاب: بأن الماوردي ((٢)

سبق صاحب «العباب» بهذه المقالة فقال في «الإقناع»: (الاختيار أن يصلي عيد الأضحى إذا مضى سدس النهار، والفطر ربعه) انتهى. ثم رد ذلك بأن السنة فعل الأضحى بعد ارتفاع الشمس كرمح، والفطر بعد ذلك بيسير، ما لفظه: (فإن قلت بل مراده - أي الماوردي - بوقت الاختيار وقت الفضيلة، ولكن ابتداء المقادير المذكورة من الفجر؛ لأنه أول النهار الشرعي كما هو معلوم، وحينئذ


(١) الهجرانية: فتاوى للعلامة عبد الله بن عمر بامخرمة تقع في جزأين. (مخ: ٧٧٦ و ٨٧٧).
(٢) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (٣٦٤هـ - ٤٥٠هـ). له «الإقناع» و «الحاوي الكبير». (الزركلي. الأعلام. (٤/ ٣٢٧). (الذهبي. سير أعلام النبلاء. (١٨/ ٦٤) ..

<<  <   >  >>