للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيوافق كلام غيره ولا إشكال. قلت: لا يوافقه أيضاً على هذا التقدير. أما في الفطر فظاهر؛ لأنه جعل المقدار ربع النهار، وربع النهار المعتدل ثلاث ساعات، إن حسب من طلوع الشمس، وإن حَسَبَ من طلوع الفجر كان ثلاث ساعات وثلث، فعلى ما ذكر في هذا الاعتراض، يكون التأخير بعد طلوع الشمس قدر ساعتين، وهو أكثر ممَّا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بقدر ثلثي ساعة) انتهى. فصريح هذه العبارة: أن حصة الفجر مع اعتدال الليل والنهار ساعة وثلث؛ لقوله: وربع النهار إلى وثلث. فلما ذكر أن الربع من طلوع الشمس إلى غروبها ثلاث، وأنه من طلوع الفجر يُزاد عليها (ثلث) (١) ساعة عُلم أن المتروك بعد الربع في كل مثله ثلاث مرات، وهو تسع ساعات في الأول، وثلاثة أثلاث ساعة في الثاني، (وهو ساعة) (٢)، وبين ذلك بقوله: فعلى هذا إلى آخره العبارة، إذ يلزم من كون الساعتين التي بعد طلوع الشمس أكثر من حصة الفجر بثلثي ساعة .. أن حصته ساعة وثلث.


(١) أثبتناه من (ب) وفي (أ): ثلاث.
(٢) سقطت من (ب).

<<  <   >  >>