أو إخبار من ذكر، الذي ليس من شأنه المشقة، فإذا أفاده اجتهاده دخول الوقت، وأفاده الأذان أو الإخبار عدمه .. لم يعمل بالاجتهاد، وعمل بهما لضعفه وقوتهما، وإذا أفاده الاجتهاد عدم دخول الوقت، وأفاده أحدهما دخوله .. صلى لذلك، فعبارته شاملة للصورتين). وفي «التحفة»: (نعم إن أخبره ثقة عن مشاهدة، أو سمع أذانَ عدلٍ عارف بالوقت في صحو .. لزمه قبوله ولم يجتهد، إذ لا حاجة للاجتهاد حينئذ)((١) انتهى. فإذا أفاده إخبار الثقة دخول الوقت أو عدمه، أو أذان من ذكر دخوله لكونه مؤذنَهُ، أو عدمه لكونه مؤذن الأذان الأول .. لم يعمل باجتهاده المخالف لذلك، فترك العمل به هو المراد بقوله: لم يجتهد. إذ هو المقصود من الاجتهاد، ولا قائل بامتناع الاجتهاد لذاته، ومثل العلم المستفاد منهما علم الشخص نفسه بذلك بل أولى.
وقال الشيخ زكريا في «شرح البهجة الكبير»: (لا يجوز الاجتهاد لهما - أي للبصير والأعمى - مع قول عدل عن عِيَان - بكسر العين -