للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو بخبر عدل عن علم لا اجتهاد .. قضى في الأظهر؛ لفوات شرطها: وهو الوقت، فإن تيقن في الوقت، أعاد قطعاً) ((١) انتهى. ونحوه في «المغني» و «النهاية»: (فإذا كانت الصلاة تلزم المجتهد إعادتها، بعلمهِ بعدَها بعدم دخول وقتها حال إحرامه، ولو بخبر عدل له عن علم بذلك .. فكيف لا يمتنع عليه الدخول فيها بالاجتهاد، إذا حصل له العلم المذكور بذلك قبله). وقال في «فتح الجواد» - في كلامه في الاجتهاد ما لفظه -: (وإنما امتنع على القادر على اليقين بأذان عدل، [أو] رواية عارف بالمواقيت في الصحو، أو بخبر ثقة عن علم؛ لأنه لا مشقة عليه في سماع الأذان والخبر، بخلاف الخروج إلى رؤية الشمس مثلاً، فإن من شأنه المشقة، وإذا لم يَبِنْ للمصلي الحال، مضت صلاته على الصحة، وإن بان - ولو بخبر عدل - رواية عن علم لا اجتهاد، فإن كان قد قدّم الصلاة على الوقت، لم تجزه وأعاد الصلاة) (٢) انتهى. فقوله: (وإنما امتنع على القادر الخ .. »

أي: امتنع عليه العمل بالاجتهاد؛ لقدرته على اليقين في الحال، بأذان


(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٣٨).
(٢) ابن حجر الهيتمي. فتح الجواد. (١\ ٧٠).

<<  <   >  >>