للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن يظهر له بالحساب أن الفجر لولا الحوائل يرى بالبصر، فإن ظهر له أنه موجود لكنه لولاها لم يُرَ أو يشك في رؤيته .. لم يجز له العمل به حتى يعرف أنه يرى، قال ابن حجر في «شرح المشكاة» - على قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» ((١) ما لفظه -: (أي مالت عن وسط السماء - المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء - إلى المغرب في الظاهر لنا، وليس المراد بالزوال هنا نفس الميل المذكور، الذي هو ابتدأ انحطاطها عن منتهى ارتفاعها؛ لأنه يوجد قبل ظهوره لنا وليس هو أول الوقت، ومن ثم لو أحرم فيه، لم ينعقد، وإن كان في نفس الأمر بعد الزوال. وكذا سائر الأوقات لا يعتبر فيها ما في نفس الأمر، وإنما العبرة بما يظهر للناس) انتهى، قال فيه: (والأفضل في الصبح إيقاعها عقب تحقق


(١) التبريزي. مشكاة المصابيح: المواقيت \ م١\ ١٨٤ رقم ٥٨١. وراوي الحديث عبد الله بن عمرو. وعند مسلم أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن أبيه بلفظ «فأقام الظهر حين زالت الشمس». (مسلم. صحيح مسلم (١/ ٤٢٩). رقم ٦١٤)، ورواه النسائي (النسائي. سنن النسائي (١/ ٤٦٧) رقم ١٤٩٩)، وأبو داود (أبو داود. سنن أبي داود. (١/ ١٠٨). رقم ٣٩٥).

<<  <   >  >>