للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلوع الفجر في الظاهر لنا، لا في نفس الأمر؛ لأنه لا عبرة به - كما مرَّ-) انتهى. وقال في «التحفة» - في وقت الظهر -: (وأول وقته زوال الشمس أي: عقب وقت زوالها - أي: ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء - باعتبار ما يظهر لنا، لا باعتبار نفس الأمر، فلو ظهر أثناء التحرم لم يصح، وإن كان بعده في نفس الأمر، وكذا في نحو الفجر) ((١) انتهى.

وقال في «الإيعاب»: (والزوال يتحقق قبل ظهوره لنا، لكن لا حكم له، فليس هو أول الوقت، وبه يعلم أن الأحكام المتعلقة بالاستواء: كتحريم الصلاة إنما تناط بالاستواء الظاهر للحسّ، دون ما في نفس الأمر، إذ لا يدركه إلا تخيُّل الراصد، وهو لا اعتبار به، وكذا باقي المكتوبات، فلو علم وقوع الصبح بعد الفجر، لكن في وقت لا يتصور أن يتبين الفجر للناظر .. لم يصح؛ لأن مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحسّ، كما تشهد به سياق أحاديث المواقيت، ولا ينافيه قول «التحقيق»: (وللمنجم أن يعمل بحسابه) (٢). لأنه


(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة. (١\ ٤١٧).
(٢) عبارة الأمام النووي في «التحقيق»: (ولو عرفه منجم اعتمده هو دون غيره في الأصح). (الأمام النووي. التحقيق. ص ١٦٥).

<<  <   >  >>