للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي (الحال الثاني) منها تصريح ابن قاسم به، ومثل ذلك في «الأسنى» و «الغرر» و «الإمداد» و «المغني» و «النهاية». قال الإمام النووي في «التيسير» - المار -: ([المسألة] الثالثة: يعرف ضبطه بموافقة الثقاة المتقنين غالباً، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه، ولم يحتج به) انتهى. فالمؤذن للفجر والمخبر به، تعلم معرفته به .. بموافقةِ أذانه وإخباره غالباً وجودَ العلامات الأربع - المارة في الأبواب الثلاثة الأول -، فإن كان كذلك فهو عارف بالفجر؛ لأنها الذي جعلها الله (سبحانه) (١) ورسوله - صلى الله عليه وسلم - علامات له، وأجمع عليها الأمة، فإن خالفها نادراً لم يقدح ذلك في معرفته واعتماده، إذ قل أن يخلو البشر عن ذلك، وإن كثرت مخالفته لها، اختلت معرفته، ولم يجز اعتماده؛ لأنه إما جاهل أو متساهل، فشرط المؤذن والمخبر الذي يجوزُ اعتماده: أن نعرف أنه يعرف علامات الفجر الأربع، وأن أذانه وخبره يوافق وجود الفجر في الواقع غالباً، فلو علمنا كونه عارفاً بالعلامات، وجهلنا موافقته وجود الفجر .. لم يجز اعتماده؛ لأنه قد يعتقد شعاع الكاذب أو القمر أو بعض الكواكب فجراً صادقاً، فينزل


(١) سقطت من (ب).

<<  <   >  >>