علامات الصادق على ذلك، كما مرّ عن الغزالي: أنه قد غلط في ذلك كثير، وليس سبب غلطهم إلا ما ذكرنا من تنزيلهم علامات الفجر على غيره، فليتنبه لذلك كل مسلم، ولا يعتمد في الفجر وغيره من أوقات الصلاة إلا من خَبَرَ معرفتَهُ بالوقت، بموافقته له غالباً بمعرفة نفسه أو إخبار عدل له بها أو استفاضة بها. ومن أقوى أسباب خبرة موافقته للفجر .. تزايد الضوء بعد أذانه وإخباره على ما كان عليه عنده - كما مرّ غير مرة -، حتى أن المصلي إذا شرع في الصلاة بعده فإن طوّلها، كان خروجه بعد تمام الإسفار، وإن قصّرها كان خروجه منها بعد مبادئ الإسفار، كما مرّ عن «شرح المشكاة» لابن حجر: أن هذا كان شأنه - صلى الله عليه وسلم -. ومن أقوى أسباب غلطه، وأنه لا يجوز اعتماد أذانه وخبره .. عدم تزايد الضوء بعدهما، كما ذكرنا فتنبه لذلك.
الشرط الرابع: أن لا يعارض أذانه أو خبره بالوقت مثله، فلو عارضه ذلك: بأن أخبر عدل مثله أو أوثق منه أو أكثر: بأن الفجر لم يطلع حال أذانه أو إخباره .. سقط خبره ولم يجز العمل به كما ذكروا ذلك: في النجاسات والقبلة وتعارض الروايتين والبينتين، ويرجع للأصل وهو بقاء الليل هنا.