فيه معرفة علامات الفجر وما بعدها، وكان في معرفة الفجر باليقين على المصلي مشقة .. فصلاته صحيحة، وإن جهل معرفته بعلامات الفجر، أو علم جهله بها .. فصلاته باطلة وإن جمع بقية الصفات، وإن علم معرفة بعلامات الفجر وجهل معرفته بتنزيلها على الصادق .. فكذلك؛ لما مرّ أن شرط قبول المؤذن والمخبر عن علم، علم سامعه بمعرفته للوقت، ولا يكون عارفاً بالوقت إلا من عرف علاماته ونزلها عليه، فإن علم معرفته بالعلامات وجهل معرفته بتنزيلها على الصادق .. لم يجز اعتماده، ولا تصح صلاة معتمِدِه، إذ هو كعدل رواية أخبر بنجاسة طاهر وهو لا يعرف باب النجاسة، أو يعرف أسماء النجاسات ولا يعرف مسمياتها، أو يعرفهما ولا يعرف أن التنجس لا يكون إلا بملاقاة الطاهر للنجس مع رطوبة، فهذا هو العامي الذي لا يقبل خبره، إلا إن بين سبب النجاسة، فكذا عدل الرواية هنا، إذا علمنا معرفته لأسماء علامات الفجر، وجهلنا معرفته بتنزيلها على مسماها وهو الفجر الصادق لا يصح اعتمادنا عليه في الصلاة، إذ لا يلزم من معرفة العلامات والأسماء معرفة المسمى، وتنزيل العلامات على المعلم، خصوصا إذا كان المسمى يشتبه بغيره، كالفجر فإنه يشتبه