بالكاذب وشعاع القمر والكواكب، فيقع الغلط بتنزيل علاماته على ذلك كثيراً، فلا بد من علمنا بتنزيله علامات الفجر على مسماه غالباً، فذلك هو العارف بالفجر الذي يجوز اعتماده فتفطن لذلك، فإنه مما يغلط فيه، وإطباق أئمة المذهب على قولهم في المؤذن والمخبر، الذي يجوز اعتماده العارف بالمواقيت .. صريح في اشتراط معرفته بالمسمى وتنزيله علاماته عليه، وإذا علم عدالته ومعرفته بالعلامات وتنزيلها على الصادق، لكن بلغه طعن مثله أو أوثق منه أو أكثر في معرفته الفجر وتنزيله علاماته عليه، بأن قالوا: أنه يؤذن قبل الفجر .. فصلاته باطلة، وإذا كان سامع الآذان أو الإخبار عارفاً بأجزاء الليل، بمراقبة، أو منكاب مجرب، أو ساعة مجربة، ولم يأت عليه الزمن الذي جرت عادة الله فيه بطلوع الفجر في ذلك القطر ..
فلا يجوز له اعتماد هما، وإن اجتمعت فيهما الصفات كلها إلا هذه، فإن صلى معتمداً على أحدهما فصلاته باطلة؛ لتكذيب الحس والعادة لهما، فإن لم يعرف أجزاء الليل، وتبين له إحالة العادة طلوع الفجر مع بقاء الوقت، بأن صلى ولم ير بعدَ الصلاة زيادة لضوء الفجر على ما قبلها .. فصلاته نافلة، إذ يستحيل عادة أن يمضي ما يسع الصلاة بعد طلوع الفجر ولا يزيد ضوء النهار