لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضهم على جواز الذهب المحلق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة رضي الله عنها كان قد بلغها الحكمان:
النهي عن طوق الذهب، فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها رضي الله عنها.
تنبيه بخصوص حديث:
جابر " ليس في الحلي زكاة " رواه. الطبراني) ص ١٩٥. باطل. أخرجه ابن الجوزي في " التحقيق "(١/ ١٩٦ / ١ - ٢) من طريق إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير من جبر مرفوما به. وقال:" قالوا عافية ضعيف قلنا: ما عرفنا أحدا طعن فيه "
قلت: كذا قال ولا يخفى ما فيه من التسامح في النقد فإن للمخالف أن يقول له: (فهل علمت أحدا وثقه فإنه لا يلزم من عدم معرفة الراوي بطعن أنه ثقة فإن بين ذلك منزلة أخرى وهي الجهالة؟! " وهذا ظاهر بين. وقد ذكر الزيلعي في " نصب الراية " (٢/ ٣٧٤) هذا الحديث من طريق ابن الجوزي ثم لم يذكر كلام ابن الجوزي المذكور مشيرا إلى أنه غير مرض عنده وأيد ذلك بقوله: " قال البيهقي في " المعرفة ": (قلت: فذكر الحديث من طريق عافية) فباطل لا (أصل له إنما يروى عن جابر من قوله