للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: مذهب أبي حنيفة:

قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ " (ص ٢٠٥ بشرح التعليق الممجد - هندية):

ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلا من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعمامة من فقهائنا.

وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/ ٣٩٢ - ٣):

أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى.

ثانيا: مذهب مالك "

روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (٢/ ٢٢١) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل.

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (١٥/ ١١١) وارتضاه

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين (٦/ ٣٦٩):

وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال:) فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها.

<<  <   >  >>