للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الاسناد موقوف على ابن عباس ". ثم روى من طريق إسحاق الأبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ولم يرفعه (١).

ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به ورواه الشافعي (١٥٤٢) وعنه البيهقي (٧/ ١١٢) عن مسلم بن خالد عنه ابن خثيم به. وخالفهم جميعا عيسى بن الفضل فقال: أنبا عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ". أخرجه الدارقطني (٣٨٢) وقال: " رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره ". وقال البيهقي عقبه: " وهو ضعيف والصحيح موقوف ".

ثم وجدت للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في " الفوائد المنتقاة " (٩/ ٢ / ١) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد): " حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".

٣ - وأما حديث جابر فله طرق:

الأولى: عن أبي سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". أخرجه الطبراني في " الأوسط " (١/ ١٦٤ / ٢) من طريق عمرو بن عثمان الرقي


(١) ١ - وكذلك رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٧ / ١): وكيع عن سفيان به موقوف

<<  <   >  >>