للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة " (١).

الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:

(أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ (٢) أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" (٣) ... .

الرابع: [لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها] (٤).


= إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. " نهاية "
(١) ١ - رواه النسائي في " العشرة " والترمذي وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي
(٢) ٢ - يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في " النهاية "
(٣) ٣ - رواه الشافعي وقواه وعنه البيهقي والدارمي والطحاوي والخطابي في " غريب الحديث " وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في " الخلاصة " وعله عن دالنسائي في " العشرة " والطحاوي والبيهقي وابن عساكر طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري وصححه ابن حبان وابن حزم ووافقهما الحافظ في " الفتح"
(٤) ٤ - أخرجه النسائي في " العشرة " والترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس وسنده

<<  <   >  >>