للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧ - الوضوء بين الجماعين:

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:

(إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة) [فإنه أنشط في العود] (١)

٨ - الغسل أفضل:

لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر] (٢).

٩ - اغتسال الزوجين معا:

ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان] (٣).


(١) ١ - أخرجه مسلم وابن أبي شيبة في " المصنف " وأحمد وأبو نعيم والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في " صحيح سنن أبي داود " برقم (٢١٦)
(٢) ٢ - رواه أبو داود والنسائي في " عشرة النساء " والطبراني وأبو نعيم في " الطب " بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في " صحيح السنن " رقم (٢١٥)
(٣) ٣ - رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في " صحاحهم " والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاري في رواية وترجم له بـ " باب غسل الرجل مع امرأته ".

<<  <   >  >>