للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولفظ الترمذي: (أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا).

وهو رواية لمسلم وأبي داود والآخرين وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

الثالثة: عن يونس بن جبير قال: (قلت لأبن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟)!. أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٩، ٤٨٥) ومسلم (٤/ ١٨٢) وأبو داود (٢١٨٤) والترمذي (١١٧٥) وقال: (حديث حسن صحيح) والنسائي (٢/ ٩ ٥) وابن ماجه (٢ ٠ ٢٢) والطحاوي والدارقطني (٤٢٨) والبيهقي (٧/ ٣٢٥) والطيالسي (رقم ٢٠، ١٩٤٢) وأحمد (٢/ ٤٣، ٥١، ٧٩) من طرق عنه والسياق للبخاري. وفي رواية لمسلم وغيره: (قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق).

وفي أخرى له والبيهقي: (أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق). وفي ثالثة: (وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت) رواه الدارقطني والبيهقي. وفي أخرى عن يونس بن جبير: (أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة؟. أخرجه أبو داود (٢١٨٣) والدارقطني.

<<  <   >  >>