- استحباب مغايظة أعداء الله: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٦
- العلامة للشجاع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨
- النهي عن بيع السلاح في الفتنة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١
- لبس الحرير في الحرب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨
- النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٤
- هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن جسَّ عليه: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٦
- جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٧
- حكم الجاسوس: «بدائع الفوائد» ١٥٣٧
- الطائفة الممتنعة من مبايعة الإمام لا يحلُّ قتالها في الحرم: «زاد المعاد» ٣/ ٥٤٥
- الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوِّه ليأتيه بخبرهم: «زاد المعاد» ٣/ ٥٩٥
- للإمام أن يستعير سلاح المشركين لقتال عدوه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٩٥، ٨١٣
- جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونًا على قتله: «زاد المعاد» ٣/ ٦٠٠
- جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٠
- جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٠
- إذا حاصر الإمام حصنًا ولم يُفتَح عليه، جاز له الإنصراف إذا رأى مصلحة المسلمين في ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣١
- الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلمًا لم يتعرَّض له الإمام ولا لما أخذه من المال: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٧
- لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجلٌ بظلمِ آخرَ: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٤
- إذا أبق العبد من المشركين ولحق بالمسلمين صار حُرًّا: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٦، ٦٢١، ٦٣٠ - ٦٣١