- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استُغني عنهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٧
- إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب: «الصواعق» ٢٧٧
- إذا وضع أهل الذمة حقًّا عليهم انتقض عهدهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٧
[باب الجزية]
- متى شُرع أخذ الجزية من الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣١ - ١٣٢، «المنار المنيف» ٩٢
- أول من أُخِذت منهم الجزية: نصارى نجران: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧
- وُضِعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالًا للكفّار وصَغارًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢، ٢٥، ٣٦، ٨٧
- المراد بالصَّغار الذي يلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥
- إجماع الفقهاء على أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤
- من دخل في دين اليهود والنصارى بعد التزام الإسلام، فإنه لا يُقَرُّ ولا تُقبل منه الجزية، بل إما الإسلام أو السيف: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩
- اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨، «زاد المعاد» ٣/ ١٧٩ - ١٨٤، ٥/ ١٣٢ - ١٣٤
- في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦
- الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥
- الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٧، ٤٥
- الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزية: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥
- الجزية غير مقدَّرة، وإنما يقدرها الإمام بحسب المصلحة: «زاد المعاد» ٣/ ١٨٢، ٥/ ١٣٤ - ١٣٥
- لا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٩