- الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١١
- وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٣
- إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٤
- وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٦
- وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٧
- هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٨
- إذا أسلم ثم أحرم بحجٍ، ثم أسلمنَ، فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامةٌ وليس بابتداءٍ له: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٣
- إذا أسلم الجميع معه ثم مِتْنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًا، فيكون له ميراثهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٤
- إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظارٍ لانقضاء عدة المفارقات: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٥
[باب الشروط والعيوب في النكاح]
- أقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشروط في النكاح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٨
- الشروط في النكاح أحق الشروط بالوفاء: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥
- الشروط في النكاح وحكمها، والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١، «بدائع الفوائد» ١٥٢١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٢
- حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها): «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢
- حكم اشتراط عدم الزواج عليها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢، ١٦٤ - ١٦٦
- إذا تزوجها على أن يحج بها: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٥