للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الطعنُ في الإسلام والدعوة إلى دين سواه ينتقض به العهد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٥

- متى علم أهل الذمة بأمرٍ فيه غشٌّ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدُهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٦

[باب أحكام كنائسهم ومعابدهم]

- ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتُه ومحوُ رسمه: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣

- لا يجوز للإمام ــ بإجماع الأمة ــ أن يقرَّ أهل الذمة على أن يُحدثوا بِيعةً أو كنيسةً أو يُظهِروا خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا في الأمصار التي أنشأها ومصَّرها المسلمون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٧، ٣١١، ٣١٣، ٣٣٨

- هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلى مكان وإخلاء المكان الأول منها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٣

- ما أُحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم للأرض عنوةً، فإنَّه يجب إزالته: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٥

- هل يجوز للإمام عقدُ الذِّمة لأهل الأمصار التي فُتحت عَنوةً مع إبقاء المَعابِد بأيديهم؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٧، ٣٠٥، ٣١٢

- ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣١٦

- إذا صولحوا على إبقاء الكنائس، فلا يجوز بعدَ ذلك أخذها انتزاعها منهم أو هدمها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩، ٣٠٣

- متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩

- لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩

- إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٢، ٣٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>