- النهي عن الخروج على الأئمة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢
- الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣٠
- جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- مباشرة الإمام الشراء بنفسه: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدايا من الملوك ويعطي منها أصحابه ويختار لنفسه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٣ - ١١٥
- عدم قبول هدايا المشرك المحارب وردّها إليه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٥ - ١١٦
- حكم هدايا العمّال بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -: «زاد المعاد» ٥/ ١١٦
[باب الصلح والمهادنة والأمان والذمة]
- هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية: «زاد المعاد» ٣/ ١٤٦ - ١٨٦، «هداية الحيارى» ٣٠
- الكفار إمَّا أهل حرب وإمَّا أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصنافٍ: أهل ذمة، وأهل هُدْنَة، وأهل أمان: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٤
- الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود والنصارى منها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٤٩، ٢٥٨، ٢٦٣
- يجوز للكفار دخول المدينة والحجاز للتجارة، ولا يمكَّنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٥٩
- أما الحرم فيُمنعون دخولَه بكل حالٍ، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أُخرِج، وإن دُفِن نُبِش: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦٢
- الرسل والبُرُد لا تُحبس ولا تقتل: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٤، ٥١٦، ٥/ ١٢٧
- رسول الكفار لا يُقتل ولو كان مرتدًّا: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢
- استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفّار: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١
- استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣