- قاعدة الشرع: أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين: «تهذيب السنن» ٣/ ١٢٠
- انعقاد اليمين في حال الغضب الذي يعلم معه ما يقول: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٢
- من حرَّم الطَّعام أو الشَّراب أو اللِّباس لم يَحرُم عليه بذلك وعليه كفَّارة يمينٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٣
- المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٧، ٢٣
- اليمين الغموس لا كفارة فيها ولا حد: «الطرق الحكمية» ٢٨١
- عاقبة اليمين الغموس: «الطرق الحكمية» ٣٠٢
- لو حلف على شيء أن يفعله، ثم وكله إلى ابنه لأنه بضعة منه، هل يبر قسمه؟: «بدائع الفوائد» ١١٧٥
- مسألة: إذا حلف: أنه عمل كذا بالأمس فبان أنه قبل الأمس، فهل يحنث؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨١
- اشتباه محلوفٍ عليه بآخر: «بدائع الفوائد» ١٢٦١، ١٢٧٠
- حلف ألا يلبس من غزل امرأته فخاطته الخياط من غزلها: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠
- الحلف بثلاثين حجة: «بدائع الفوائد» ١٤٤١
- لزوم الوفاء بالوعد إذا تضمن تقريرًا، كمن قال لغيره: تزوَّج وأنا أنقد عنك المهر: «الفروسية» ٢٧٥
- المعاريض: أنواعها، حكمها، قاعدتها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٩٢، ١٢٩، ١٥٢، ٥/ ٣٠٩
[باب النذر]
- حقيقة النذر هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزمًا له: «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٢
- النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم: «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٢
- النذر آكد من اليمين، بيان ذلك: «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٢ - ٤١٤
- الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٤