- كونه عقدًا لازمًا: «الفروسية» ٢٨٩
- النذر متى تعذَّر الوفاء به انتقل إلى بدله، إن كان له بدل وإلا فالكفارة: «الفروسية» ٢٨٩
- صحة النذر مطلقًا ومعلَّقًا: «الفروسية» ٢٨٩
- عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥
- حكم لو قال: إن أخطأتُ الإصابة فعليَّ نذر درهم أو صوم شهر: «الفروسية» ٣٦٩
- الاختلاف في موجبه إذا حنث: «الفروسية» ٣٦٩ - ٣٧٠
- صيغة النذر: «بدائع الفوائد» ١٠٣٥
- الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤
- من نذر الصدقة بجميع ماله: «بدائع الفوائد» ١٤٤١، «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣، «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٧ - ٧٤٢، «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٦
- نذر المرء بذبح نفسه: «بدائع الفوائد» ١٥٢٢
- من نذر ذبح ابنه يذبح شاة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١
- من نذر أن يطوف على أربع: يطوف أسبوعين: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١
- حكم لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق على فلان ... ونحوه: «الفروسية» ٢٦٧
- من حلف ليضربن امرأته مئة ضربة يكفّر عن يمينه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣
- نذر الغضب: كفارته، وحكم الوفاء به: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٢٢ - ٢٣، ٣٤ - ٣٥، ٤٣
- نذر التبرر لا كفارة فيه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٠
[باب الحيل]
- الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات: «إغاثة اللهفان» ٥٨٢، ٧٨٧، «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٠ - ٣٠٣