للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤

- إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤

- هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٥

- لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦

- لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦

- لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧

- هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧

- تفسير قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: «بدائع الفوائد» ١٢٤٢

- لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩

- الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٠

- حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٩

باب اللِّعان

- حكم اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٥ - ٥٦٢

- يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠١

- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦

- البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٢٧٧

- أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦

- أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥١٠

- إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها: «الطرق الحكمية» ٢٣، ٣١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>