- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
- إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
- هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٥
- لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦
- لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦
- لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧
- هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧
- تفسير قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: «بدائع الفوائد» ١٢٤٢
- لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩
- الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٠
- حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٩
باب اللِّعان
- حكم اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٥ - ٥٦٢
- يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠١
- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦
- البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٢٧٧
- أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦
- أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥١٠
- إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها: «الطرق الحكمية» ٢٣، ٣١٢