للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٠

- اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣

- يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣

- أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣

- البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٤

- الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣

- وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥

- لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥

- لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥

- التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٧

- إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨

- الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٠

- إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢

- الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٤

- التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٦

- فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٩

- فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٠

- المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>