- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٠
- اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٤
- الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣
- وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٧
- إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨
- الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٠
- إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢
- الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٤
- التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٦
- فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٩
- فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٠
- المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤