للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ملتقط الشاة مخيَّر بين أكله في الحال أو بيعه مع حفظ قيمته، وبين الاحتفاظ به حولًا: «زاد المعاد» ٣/ ٨٣٢ - ٨٣٤

- الفرق بين لقطة الشاة في البرية والمصر: «بدائع الفوائد» ١٣٥٤

- حكم لقطة الحرم: «زاد المعاد» ٣/ ٥٥٨ - ٥٦٠

- مدة تعريف اللقطة: «تهذيب السنن» ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨

- لقطة مكة وتعريفها: «تهذيب السنن» ١/ ٢٧٩

- لا يجوز الانتفاع بالضالة التي لا يجوز التقاطُها: «زاد المعاد» ٣/ ٧٦٨

- دفع اللقطة إلى واصفها: «الطرق الحكمية» ٢٠، ٢٦٠، ٥٧٠

- أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا، وما يسقط من الحب عند الحصاد، ما يبقى في الحائط من الثمار بعد تخلية أهله له، وما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق: «الطرق الحكمية» ٥٠

- اعتبار العرف في أكل الثمرة من الغصن الذي على الطريق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٠٧

- الفرق بين اللقطة والركاز: «الطرق الحكمية» ٥٩، ٥٦٨

- اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٤

[باب اللقيط]

- الفاسق لا ولاية له على اللقيط بخلاف اللقطة: «أعلام الموقعين» ٥/ ٦٠

- إرث المرأة لمال لقيطها: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٣

- اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده: «الطرق الحكمية» ٢١، ٢٥٦، ٥٦٩

- دفع ميراث اللقيط إلى الملتقط أصحّ من كثير من قياسات الفقهاء التي يبنون عليها الأحكام: «تهذيب السنن» ٢/ ٣٠٩

- كلُّ لقيط وُجِد في دار الإسلام فهو مسلم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٦

- اختُلف في إسلام لقيط وُجِد في قرية لأهل الذمة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>