للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الظهار]

- لم يظاهر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبدًا: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢

- الظِّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩

- حكم الظهار، وأدلة تحريمه: «بدائع الفوائد» ٢١ - ٢٢، «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٤ - ٤٨٢

- لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٨

- صيغ الظهار، هل هي إخبار أم إنشاء؟: «بدائع الفوائد» ٢٠ - ٢١

- قوله: إحداكن علي حرام: «بدائع الفوائد» ١٢٤٩

- حكم قول الرجل: أنت عليَّ حرام: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢

- الحلف بالحرام وصيغتاه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٣١

- في قول الرجل لامرأته: «يا أختي» هل يكون ظهارًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٨

- في تسمية ما قاله إبراهيم عليه السلام: كذبات، والتحقيق في ذلك: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٩

- كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع: «بدائع الفوائد» ٢١

- الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩

- الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩

- الخلاف في معنى العَود في الظهار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٠

- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٧

- هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٨

- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧١

- كفارة الظهار، وكم تكون في الإطعام: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٣٥٤٤

- من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٢

- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التَّكفير: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>