[باب الظهار]
- لم يظاهر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبدًا: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢
- الظِّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- حكم الظهار، وأدلة تحريمه: «بدائع الفوائد» ٢١ - ٢٢، «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٤ - ٤٨٢
- لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٨
- صيغ الظهار، هل هي إخبار أم إنشاء؟: «بدائع الفوائد» ٢٠ - ٢١
- قوله: إحداكن علي حرام: «بدائع الفوائد» ١٢٤٩
- حكم قول الرجل: أنت عليَّ حرام: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢
- الحلف بالحرام وصيغتاه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٣١
- في قول الرجل لامرأته: «يا أختي» هل يكون ظهارًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٨
- في تسمية ما قاله إبراهيم عليه السلام: كذبات، والتحقيق في ذلك: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٩
- كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع: «بدائع الفوائد» ٢١
- الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- الخلاف في معنى العَود في الظهار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٠
- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٧
- هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٨
- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧١
- كفارة الظهار، وكم تكون في الإطعام: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٣٥٤٤
- من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٢
- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التَّكفير: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤