- أما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١١، ٢٣٤، «بدائع الفوائد» ١٠٨٤ - ١٠٨٥
- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من الخراج أو العشر:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١٢
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢٣
- إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣١
- ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦
- للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦
- لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٧، ٢٤٣
- يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٨
- الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٩
[باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة]
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها:«أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٧٢ - ٥١٨
- هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥، ٤٣٠
- منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم:«أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٩٩، ٣٤٠، ٢/ ٣٠٤