للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨

- إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨

- إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٠

- إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣

- ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣

- إذا مَطَل بالخراج مع يساره حُبِس حتى يؤدِّيه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣

- إن تُركت الأرض الخراجية فلم تُعمَرها، فللإمام أن يدفعها إلى من يَعمُرها حتى لا تصير خرابًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٤

- ما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراجٌ أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٥

- ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بالخراج، ويَرِثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦

- ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من العُشر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦

[باب العشور]

- تعشير مال الذمي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٦٣

- اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة على الذميِّ فيما استغلُّه من الأرض العُشْرية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨

- ليس على أموال أهل الذمة التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية صدقةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>