للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الفروق بين الخراج والإجارة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٣

- قصة أصل وضع الخراج على أرض السواد في زمن عمر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٥٠

- أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤١

- للإمام ترك الخراج وإسقاطُه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧

- لا خراجَ على مَزارع مكة وإن فُتحت عنوةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧

- لا خراج على أرض مكة ومزارعها: «زاد المعاد» ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠

- غلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها وضرْبَ الخراج عليها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٣

- لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوَات على مصايدها ومراعيها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦

- لا خراج على المساكن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٩

- يجوز بيع الأرض الخراجيَّة وهبتها ورَهْنها وإجارتها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤٦

- كراهة شراء المسلمِ أرضَ الخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٩

- الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٠

- إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٤

- إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥

- تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥، ١٦٧

- إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>