- لو كان اللعان قبل الدخول، هل ينصف المهر أو يسقط جملة؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤
- الملاعنة لا نفقةَ لها عليه ولا سكنى: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٦
- من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الأب: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٨
- يلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته، وعصباتها أيضًا عصبته: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٠
- الملاعنة لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو ولدَها فعليه الحدُّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٣
- بعد أن يتم اللعانان هل يترتَّب شيءٌ من الأحكام على لعان الزَّوج وحده؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٤
- من قتل رجلًا في داره وادَّعى أنَّه وجده مع امرأته أو حريمِه، قُتِل به ولا يُقبَل قوله، ولكن هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥
- مجرَّد الرِّيبة لا يُسوِّغ اللِّعان ونفْيَ الولد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٢
- يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» ٥٣٥
- جواز ملاعنة الرجل امرأته وشهادته عليها بالزنا إذا رأى رجلًا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها: «الطرق الحكمية» ٥٧
- موجَب اللعان: القتل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٤
- مسألة في اللعان توقف فيها أحمد منذ ثلاثين سنة: «بدائع الفوائد» ١٤٠٤
- مسألة في الملاعنة: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠
[باب فيما يلحق من النسب]
- جهات ثبوت النَّسب أربعةٌ: الفراش، والاستلحاق، والبيِّنة، والقافة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤
- جهات النسب ثلاثة: من فوق ومن أسفل ومن الأطراف: «جلاء الأفهام» ٢٩٦