للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ولد الكفار إذا كفله المسلمون فهو مسلم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٠١، ١٨٧

- لا نِزاع بين المسلمين أنَّ أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم وتبعٌ لهم في أحكام الدنيا: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٨٦، «شفاء العليل» ٢/ ٤٣٨

- هل يُحكم بإسلام أطفال الكفار بموت الأبوين أو أحدهما؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦١، ١٠١، ١٦٣، ١٦٤، ١٨٦، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٨، «الصواعق» ٣٣١، «شفاء العليل» ٢/ ٤٣٨

- إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزوا، فإنَّه يُحكم بإسلامهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦٦، ٩٥

- إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦٦

- هل يصحُّ إسلام الصبي بنفسه إذا عقل الإسلام؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦٦

- الطفل يتبع أباه في الإسلام، واختُلف في تبعيَّته لأمِّه وجدِّه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٨١

- يُحكم بإسلام الصبي إذا خرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٤

- إذا جعل الذمي ولدَه الصغير مسلمًا، فهل يحكم بإسلامه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٩، ١٦٣

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>