للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- المجوسية تحت محرمها، وترافعا إلى المسلمين: «بدائع الفوائد» ١٤٤١

- اشتباه الأخت بأجنبية: «بدائع الفوائد» ١٢٥٦، ٤/ ١٣٤١

- مسألة: رجلٌ تزوج أم رجلٍ وأختيه: «بدائع الفوائد» ١٣٨٥

- تفسير قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: «بدائع الفوائد» ٩٥٠ - ٩٥٤

- نكاح المزوَّجات (المحصنات): «زاد المعاد» ٥/ ١٧٨

- حكم تحريم أمهات المؤمنين لا يتعدّى إلى أقاربهنَّ: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٦

- حكم من تزوج ابنته من الزنا: «أعلام الموقعين» ١/ ٩٠، ٣/ ٢٧٠، ٤/ ٢٣٠

- البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنت في تحريم النكاح لا في الميراث والنفقة وغيرها: «تهذيب السنن» ١/ ٥٦٧، «زاد المعاد» ٦/ ١٧٧

- حكمة التفريق بين بنتَي الزنا والإحصان: «بدائع الفوائد» ١٠٨٦

- حكمة النهي عن نكاح أكثر من أربع: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١

- من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩١، «تهذيب السنن» ١/ ٥٥٥، «زاد المعاد» ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧١

- المتزوج بأكثر من أربع قبل الإسلام، إذا أسلم فطلَّق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلَّقة، وكانت المطلَّقة هي المفارقة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩٠

- ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات، اختار عنه وليُّه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٦

- والاختيار بين أكثر من أربع واجبٌ على الفور، فإن أبى الاختيار أُجبِر عليه بالحبس والضرب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٧

- فإن مات قبل الاختيار، هل يجب على جماعتهن عدة الوفاة؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٩

- إن مات قبل الاختيار يكون لهن الميراث، فإن تشاححن قُرِع بينهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>