للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خديها فإذا جاوزنا نزعناه " (١)، وفي رواية قالت " ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت". (٢)

٢ - صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال (تدلي عليها من جلبابها ولا تضرب به) قلت وما لا تضرب به؟ فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال (لا تعطفه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا، ولا تقلبه، ولا تضرب به، ولا تعطفه) (٣).

٣ - صح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت" كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام" (٤)

٤ - صح عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. (٥)

٥ - صح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال" تلبس المحرمة السراويل والقفازين وتخمر وجهها كله". (٦)


(١) المنتقى لابن الجارود (٤١٨)، مسند إسحاق بن راهويه (١١٨٩) واللفظ له.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨٨٣٢) صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.
(٣) أبو داود في مسائله / ١١٠، الشافعي في الأم ٢/ ١٤٩ واللفظ له، وصححه الألباني في الرد المفحم /١٠.
(٤) صحيح ابن خزيمة ٤/ ٢٠٣ (٢٦٩٠) صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.
(٥) موطأ مالك ١/ ٣٢٨ (٧١٨) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٤ (١٥٧٢٤) بإسناد متصل ورجاله ثقات، والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة.

<<  <   >  >>