للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا مدار الخلاف بين الفقهاء في مسألة النظر؛ وهو الذي بنى عليه الشيخ الألباني رأيه في مسألة تغطية الوجه كما سترى استشهاده بأقوالهم في البحوث القادمة.

(٢) وعورة في الصلاة؛ والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها - واختُلف في قدميها - وكون الوجه ليس بعورة في الصلاة؛ لا يعني جواز كشفه للرجال الأجانب، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا.

* عاشراً: أن جميع ما استشهد به الشيخ الألباني من الأحاديث والآثار؛ ليس فيها حجة على جواز كشف الوجه للنساء الحرائر؛ وذلك إما لكون تلك الآثار قبل نزول الحجاب، أو لكون النساء الكاشفات من الإماء المملوكات اللاتي لم يفرض عليهن الحجاب؛ كالجارية الخثعمية، وسبيعة الأسلمية وغيرهن، أو بمن كن يشاركن في الغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمداواة الجرحى وصنع الطعام من الإماء العجائز؛ كالرّبيع بنت معوّذ، وأم عطّية، وأم سليم.

* الحادي عشر: عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه). (١) والذي تحقق أن المراد بهذا الحديث بيان حدود ما يحل للمرأة إظهاره لمن يحل لهم الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب من محارم، وعبيد مملوكين ونحوهم.


(١) أبو داود (٤١٠٤) وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة.

<<  <   >  >>