للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقلها الهيثمي عن أحمد في مجمع الزوائد (٥/ ٢): عن أبي بن كعب قال: نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل، فقلت تزوج إذا وضعت، فقالت أم الطفيل -أم ولدي- لعُمر (قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم ولد؛ سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت). (١)

وفي مسند الشافعي (١/ ٢٩٨) قال: "أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة" ثم استشهد بحديث سبيعة، ولذلك لم يعلق أحد من شراح الحديث على دخول أبو السنابل عليها ونظره إليها البتة، بل لم يستشهد أحد من أهل العلم بهذا الحديث - مع كونه مخرج في الصحيحين- على جواز النظر إلى النساء فضلا أن يستشهدوا به على جواز الكشف!

(الحديث الثامن) الذي استشهد به الشيخ الألباني:

* حديث عائشة رضي الله عنها" أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تبايعه، ولم تكن مختضبة، فلم يبايعها حتى اختضبت" (٢) قال الشيخ الأباني: حديث حسن أو صحيح، أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٠) وله شواهد كثيرة أوردتها في" الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب". اهـ


(١) مسند أحمد بن حنبل ٦/ ٣٧٥ (٢٧١٥٢) قال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن بسر بن سعيد لم يدرك أبي بن كعب، قلت وفاة أبي بن كعب مختلف فيها فإن صح أنه توفي في خلافة عثمان فإن بسرا يكون بذلك قد أدركه، كما أنه روي موصولا عند أحمد ٦/ ٣٧٥ (٢٧١٥٣) عن بسر عن أم الطفيل عن أبي بن كعب.
(٢) مجمع الزوائد (٨٨٨٢) (٥/ ١٧٢).

<<  <   >  >>