للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رابعا: أن إبداء الزينة لمن سمى الله في الآية يكون بوضع هذه الثياب (الأردية) لا بوضع الخمار؛ يشهد لذلك الآتي:

١) الآثار الواردة في تفسير هذه الآية:

- أخرج الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} قال: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها. (١) قال البيهقي في سننه الكبرى (٧/ ٩٤): وهذا هو الأفضل ألا تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها.

- وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فليست من نسائهن. (٢)

- عن سعيد بن جبير في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يعني عبد المرأة، لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها. (٣) وقال مجاهد: تضع المرأة الجلباب عند المملوك. (٤)


(١) تفسير الطبري ١٨/ ١٢٠، تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٦ (١٤٤١٠)، البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٩٤ (١٣٣١٥) وإسناده حسن كما أسلفنا.
(٢) من تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٥.
(٣) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٩).
(٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤٢٠).

<<  <   >  >>