للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ــ:: مناقشة البحث الرابع:: ــ

أولاً: نوافق الشيخ الألباني فيما ذهب إليه هنا من أن الخمار عند الإطلاق يراد به غطاء الرأس دون الوجه - وإن كان قد يستخدم في تغطية الوجه كما ذكر-ولكن ذلك ليس فيه دليل على جواز كشف الوجه! لأن تغطية الوجه لم تفرض بالأمر بضرب الخمار عليه وإنما فُرضت بالأمر بإدناء الجلباب عليه، وسيأتي لاحقا في مناقشة البحثالتاسع بيان أن الأمر بضرب الخمر أمر متعلق بفئات أبيح لهم الدخول على المرأة والنظر إليها دون حجاب.

ثانياً: أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها) (١) وفي رواية (أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها) (٢) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٤٩٠): قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع. اهـ

قال الشيخ الألباني إن قول الحافظ ابن حجر" أي غطين وجوههن "خطأ من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول: " صدورهن" فسبقه القلم! اهـ


(١) صحيح البخاري ٤/ ١٧٨٢ (٤٤٨٠).
(٢) صحيح البخاري ٤/ ١٧٨٣ (٤٤٨١).

<<  <   >  >>